الشيخ الجواهري

498

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ف ( - لو ) كان قد ( أذن المولى ) إبتداءً ( صح ) [ 1 ] . 30 / 209 ( وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته ) كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا . ( وله مهر أمته ) وإن تأخّرت الإذن [ 2 ] . كما أنّ الظاهر وجوب النفقة عليه بالإذن المتأخّرة للعبد [ 3 ] ، أمّا بالنسبة إلى المهر [ 4 ] ، فالأقوى وجوبه بها بناءً على وجوبه بها في السابقة ، [ أي في الإذن السابقة ] [ 5 ] .

--> ( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 55 . وما في كشف اللثام 7 : 301 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 302 . انظر المبسوط 4 : 167 - 168 .